عبد الرزاق الصنعاني
504
المصنف
قط إلا ثلاثا في عمرة القضاء ، ما حلت قبلها ولا بعدها ( 1 ) . 14041 - عبد الرزاق عن معمر عن عبد العزيز بن عمر عن ربيع بن سبرة عن أبيه قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة في حجة الوداع ( 2 ) ، حتى إذا كنا بعسفان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن العمرة قد دخلت في الحج ، فقال له سراقة : يا رسول الله ! علمنا تعليم قوم كأنما ولدوا اليوم ، عمرتنا هذه ألعامنا هذا أم للأبد ؟ قال : بل للأبد ، فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبين الصفا والمروة ، ثم أمرنا بمتعة النساء ، فرجعنا إليه فقلنا ( 3 ) : أن قد أبين إلا إلى أجل مسمى ، قال : فافعلوا ، قال : فخرجت أنا وصاحب لي ، علي برد ، وعليه برد ، فدخلنا على امرأة ، فعرضنا عليها أنفسنا ، فجعلت تنظر إلى برد صاحبي فتراه أجود من بردي ، وتنظر إلي فتراني أشب منه ، فقالت : برد مكان برد ، واختارتني فتزوجتها ببردي ، فبت معها تلك الليلة ، فلما أصبحت غدوت إلى المسجد ، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول : من كان تزوج امرأة إلى أجل فليعطها ما سمى لها ، ولا يسترجع مما أعطاها شيئا ، ويفارقها ، فإن الله عز وجل قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة ( 4 ) .
--> ( 1 ) أخرجه سعيد بن منصور عن هشيم عن منصور عن الحسن دون قوله : " في عمرة القضاء " 3 ، رقم : 842 . ( 2 ) قال " هق " : رواه جعفر بن عون وأبو نعيم عن عبد العزيز بن عمر مؤرخا بحجة الوداع ، وكذلك رواه جماعة من الأكابر عن عبد العزيز ، وهو وهم منه ، فرواية الجمهور عن الربيع بن سبرة أن ذلك كان زمن الفتح . ( 3 ) في " ص " " فرجعن إليه فقلن " خطأ . ( 4 ) أخرجه " هق " من طريق أبي نعيم وجعفر بن عون عن عبد العزيز بن عمر باختلاف يسير في اللفظ 7 : 203 .